الشيخ الجواهري
213
جواهر الكلام
قضية عقد الرهن . لكنه كما ترى ، كدعوى انصراف الإذن في هذا الحال إلى اشتراط كونه رهنا باعتبار كونه محل البيع ، بخلاف ما قبل الأجل بعد الاغضاء عن لزوم مثل هذا الشرط لو صرح به في الإجازة ، أو الإذن السابقة ، وإن كان لا خلاف فيه على الظاهر بيننا ، بل في التذكرة صح عندنا مشعرا بالاجماع عليه ، كقوله في المسالك قطعا محتجين عليه بعموم ( المؤمنون ) وفي الدروس ( أنه قريب من نقل الوثيقة إلى عين أخرى ) . لكن قد يقال : إنه ليس في ضمن عقد حتى يلزم بلزومه ، ونقل الوثيقة إنما يكون بفسخ من المرتهن للأولى ، وايجاب للرهن في الثانية ، على أن ظاهره في الدروس سابقا اختصاص النقل بالذي يخاف فساده ( قال : لو اتفق المتراهنان على نقل الرهن عند الخوف من الفساد إلى عين أخرى احتمل الجواز لأن الحق لا يعدوهما ويجري مجرى بيعه ، وجعل ثمنه رهنا ، ويحتمل المنع ، لأن النقل لا يشعر بفسخ الأول ، ويمتنع البدل مع بقاء الأول ، فإن قلنا بجواز النقل هنا ، فهل يجوز في رهن قائم لم يعرض لم نقص ، وجهان قريبان وأولى بالمنع ، لأن المعرض للفساد يجب بيعه ، فهو في حكم الفائت ، ونقل الحق إلى بدل الفائت معهود ، ولا فوات هنا ) . وهو كما ترى ظاهره الميل إلى العدم في غير ما يخاف فساده ، فقرب الشرط منه غير مجد في صحته ولزومه ، على أن المتجه بناء على عدم مشروعية نتائج العقود بالشرائط اعتبار رهانة جديدة للثمن ، وظاهرهم خلافه ، والاكتفاء بصيرورته رهنا بذلك ، ولعله مبني على ما ستسمعه إنشاء الله . وعلى كل حال فالحكم بلزوم الشرط هنا لا يخلو من إشكال ، اللهم إلا أن يقال إن الشرط في الإذن في العقد كالشرط في العقد في اللزوم ، بل قد ينحل هذا الشرط إلى كونه شرطا على البايع في الايجاب المعتبر رهنا هما معا في صحته ، ومنه حينئذ يعلم اللزوم لو اشترط تعجيل الحق في الإذن كما صرح به غير واحد ، بل